مرسوم تنفيذي رقم 96-98
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-98 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها 15
المادة 2
بغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما الأحكام المتعلقة بسجل ملاحظات مفتشية العمل وإعذاراتها المنصوص عليها في المادة 8 ( الفقرة 3 ) من القانون رقم 90-03 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، تتمثل الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون فيما يأتي :
- دفتر الأجور ، سجل العطل المدفوعة الأجر،
- سجل العمال
- سجل العمال الأجانب سجل الفحص التقني للمنشآت والتجهيزات الصناعية،
- سجل حفظ الصحة والأمن وطب العمل، سجل حوادث العمل.