مرسوم تنفيذي رقم 96-98
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-98 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها 15
المادة 19
يجب على المؤسسات التي تستعمل أجهزة الإعلام الآلي في تسييرها أن تكمل دفتر الأجور بغض النظر عن أحكام المادة 3 من هذا المرسوم بسندات 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الإعلام الآلي بحيث لا يتضمن هذا الدفتر في هذه الحالة إلا المبلغ الإجمالي بالنسبة لهذه المؤسسات ولكل عنصر من عناصر الأجر بما فيها الاقتطاعات القانونية.
يجب أن تحتوي السندات المذكورة في الفقرة أعلاه على جميع عناصر الأجر المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم.