مرسوم تنفيذي رقم 96-98
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-98 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها 15
المادة 12
يتضمن سجل حوادث العمل العناصر الآتية :
- اسم العامل ضحية الحادث ولقبه،
- التأهيل تاريخ وقوع الحادث وساعته ومكانه، الإصابات المترتبة، أسباب الحادث وظروفه مدة العجز عن العمل المحتملة.