المادة 10
يتضمن سجل حفظ الصحة والأمن وطب العمل على الخصوص ما يأتي :
ملاحظات وآراء أعضاء لجنة حفظ الصحة والأمن والمكلفين بحفظ الصحة والأمن وطب العمل أو أي عامل آخر، فيما يتعلق بالأفعال الخطيرة المخلة بصحة العمال وأمنهم التي قد يلاحظونها عند تطبيق القواعد المرتبطة بمقاييس حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل وكذلك التوصيات المقدمة بغرض تحسين ظروف العمل المساعي التي يقوم بها ممثلو العمال لدى المستخدم فيما يخص تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال حفظ الصحة والأمن وطب العمل تقارير حوادث العمل الخطيرة أو القاتلة التي وقعت في مكان العمل وحالات الأمراض المهنية وكذا التدابير المقترحة في هذا المجال.