مرسوم تنفيذي رقم 96-97
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-97 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن توسيع الرخصة المؤقتة لاستغلال البئرين رورد الخروف 1 و 2 إلى البئرين رورد الخروف 3 و 4، الواقعين في مساحة البحث المسماة غورد يعقوب " ( الكتلة 406 أ ) الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-425 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994
المادة 3
يتعين على صاحب الرخصة أن ينجز برنامج الأشغال التكميلي الملحق بأصل هذا المرسوم، خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة لاستغلال الآبار رورد الخروف 1 و 2 و 3 و 4.