الفصل الثاني — أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين › القسم الأول — المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 7
يجتمع أعضاء المجلس الوطني للهيئة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتخاب مندوبي المجالس الجهوية التابعة للهيئة، برئاسة العضو الأكبر سنا وبمساعدة العضو الأصغر سنا لانتخاب الرئيس، والكاتب العام، وأمين الخزينة والنقباء الذين يحدد عددهم في النظام الداخلي الخاص بالمجلس الوطني للهيئة.
يكون رؤساء المجالس الجهوية التابعة للهيئة نوابا لرئيس المجلس الوطني للهيئة بقوة القانون.
يشكّل الأعضاء الذين انتخبهم المجلس الوطني للهيئة والأعضاء المعينون قانونا، مكتب المجلس الوطني للهيئة.