مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 61
يكون أعضاء اللجنة الوطنية المشتركة الذين لهم صفة مهندسين خبراء عقاريين غير قابلين للانتخاب في المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين خلال فترة العضوية الأولى.