مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 57
تعدّ اللّجنة الوطنية المشتركة لكل منطقة من المناطق الثلاث، قائمة المهندسين الخبراء العقاريين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في 24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادتين 35 و 36 من الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.