مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الثالث — ممارسة الأشخاص الطبيعيين الأجانب مهنة الخبير العقاري
المادة 35
يوافق رئيس المجلس الأعلى على منح رخصة الممارسة أو يرفض الطلب بعد الاطلاع على رأي رئيس المجلس الوطني للهيئة.