مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الثاني — أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين › القسم الثاني — المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 30
يعلن رئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي أوشكت عضويته أن تنتهي عن النتائج، ماعدا في حالة قوة قاهرة يوم الاقتراع، وذلك على أساس قائمة تضم أسماء المهندسين الخبراء العقاريين المرتبين حسب عدد الأصوات المحصل عليها طبقا للنسبة المطبقة.