مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الثاني — أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين › القسم الثاني — المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 28
يمكن كل ناخب أن يفوض زميلا له في المهنة ومن نفس المنطقة، قصد التصويت في مكانه ومحله، بموجب وكالة يكتبها ويمضيها الموكل.
لا يحق للموكل أن يزود بأكثر من وكالتين.