مرسوم تنفيذي رقم 96-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-95 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم هياكل مهنة المهندس الخبير العقاري، وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة 5
الفصل الثاني — أجهزة هيئة المهندسين الخبراء العقاريين › القسم الثاني — المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين
المادة 22
يجتمع المجلس الجهوي للهيئة، في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة.
وفي حالة حدوث مانع لرئيس المجلس الجهوي للهيئة، يتولى أكبر أعضاء المكتب سنا رئاسة المجلس.