مرسوم تنفيذي رقم 96-94
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-94 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 الجزائرية للتجارة والصناعة
الباب الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 6
يمكن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة زيادة على مهامها المذكورة في المادة 5 السابقة، أن تحدث مؤسسة للمصالحة والتحكيم قصد التدخل في تسوية النزاعات التجارية الوطنية والدولية بناء على طلب المتعاملين.