مرسوم تنفيذي رقم 96-94
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-94 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 الجزائرية للتجارة والصناعة
الباب الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 3
يكون مقر الغرفة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على تقرير الوزير المكلف بالتجارة.