مرسوم تنفيذي رقم 96-94
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-94 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 الجزائرية للتجارة والصناعة
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 33
يتم تخصيص أولي من الأموال لصالح الغرفة عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.