مرسوم تنفيذي رقم 96-94
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-94 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 الجزائرية للتجارة والصناعة
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس الغرفة
المادة 23
يمكن رئيس الغرفة أن يحدث بمقرر لجانا تقنية فرعيّة، بناء على اقتراح رؤساء اللجان التقنية وبعد استشارة المجلس وذلك قصد معالجة مسائل أو مواضيع معينة.