مرسوم تنفيذي رقم 96-94
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-94 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 الجزائرية للتجارة والصناعة
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة الأولى
3 : يخضع مشروع الميزانية المدعم وحسابات الاستغلال التقديرية للغرفة لموافقة الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية قبل انطلاق السنة المالية المعنية وذلك بعد مداولة الجمعية العامة للغرفة طبقا للتنظيم المعمول به.