مرسوم تنفيذي رقم 96-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
الباب الحادي عشر — أحكام انتقالية مختلفة
المادة 51
تؤول أموال غرف التجارة والصناعة التي تم حلها بموجب أحكام المرسوم رقم 80-47 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 والمذكور أعلاه، إلى غرف التجارة والصناعة التي تشكل موضوع هذا المرسوم وذلك حسب الكيفيات التي يحددها بقرار الوزير المكلف بالتجارة.