مرسوم تنفيذي رقم 96-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
الباب الثاني — الانتماء والانخراط
المادة 4
ينتمي إلى الغرف كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعياً أو خدمياً وسجلوا في السجل . التجاري ولا يعتبر منتمين إلى الغرف الأعوان الاقتصاديون الذين يمارسون نشاطا فلاحيا حرفيا أو مهنيا .