مرسوم تنفيذي رقم 96-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
الباب العاشر — أحكام مالية
المادة 44
تحدّد تبعات ومسؤوليات الخدمة العمومية التي تتحملها الغرفة والتغطية المالية المرتبطة بذلك، في دفتر شروط يضبطه الوزير المعني بقرار طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.