الباب التاسع — إدارة الغرفة
المادة 39
يتمتع المدير في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها بجميع الصلاحيات في إدارة الغرفة وتسييرها وعملها.
وبهذه الصفة :
- يكون الأمر بصرف ميزانية الغرفة
- يمثل الغرفة أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية يعد مشروع ميزانية الغرفة، ومؤسساتها الملحقة، ويلتزم بنفقات الغرفة في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية يعد حصيلة آخر السنة المالية وحساباتها ويقدمها إلى الجمعية العامة
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة ومن بينهم مستخدمي المؤسسات والمصالح الملحقة أو المتنازل عنها التابعة للغرفة. ويعين في جميع المناصب التي لم تحدد لها أي طريقة أخرى للتعيين،
- يعد النظام الداخلي لمستخدمي الغرفة ويسهر على احترامه
- يبرم كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات التي تدخل في إطار تسيير الغرفة وأموالها، يوقع في إطار صلاحياته كل اتفاقية وكل بروتوكول اتفاق والتبادل والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة، يعتبر مسؤولا على حماية أملاك الغرفة والمحافظة عليها، يزود مختلف أجهزة الغرفة بالوسائل الضرورية لسيرها وينظم تحت مسؤوليته الكتابات التقنية فيها، يعين من بين المستخدمين الدائمين مقرري اللجان التقنية للغرفة ينفين بنفسه أو بواسطة أطراف أخرى، الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة وترتبط بمجال اختصاصه يشارك في تطبيق مداولات مختلف أجهزة الغرفة، عندما تتطلب هذه الأخيرة تدخل المصالح الإدارية للغرفة ينفذ تحت مسؤوليته الصلاحيات الإدارية للغرفة..
ويمكنه زيادة على ذلك، أن يفتح عند الضرورة.
أي مكتب أو مصلحة أو فرع إداري على مستوى الأقسام الجغرافية الفرعية التابعة لدائرة الاختصاص الإقليمي للغرفة.