مرسوم تنفيذي رقم 96-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
الباب الثامن — الانتخابات المسبقة
المادة 37
تنظم انتخابات عامة مسبقة في الحالات الآتية :
- حل السلطة الوصية الجمعية العامة، تغيير حدود اختصاص الغرفة الإقليمي بسبب انقسامها أو اندماجها،
- استقالة الجمعية العامة استقالة جماعية.