مرسوم تنفيذي رقم 96-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
الباب الخامس — نظام الانتخاب
المادة 33
يحدّد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، كيفيات سير العمليات الانتخابية، لا سيما كيفيات تنظيمها وتشكيل مكاتب الاقتراع وعمليات الفرز، والإعلان عن النتائج وطرق الطعن فيها.