مرسوم تنفيذي رقم 96-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
الباب الخامس — نظام الانتخاب
المادة 32
يشترط في الناخبين للترشح في انتخابات الجمعية العامة للغرفة ما يأتي :
- أن يبلغ سن 30 سنة كاملة حتى يوم قفل القوائم الانتخابية،
- يمارس نشاطا تضمنه الصنف الذي يتبعه أو الصنف المهني الفرعي منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل في إقليم اختصاص الغرفة،
- أن لا يكون مرشحا أو منتخبا في جمعية عامة لغرفة أخرى
- أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة بسبب مخالفة التشريع التجاري،
- أن يتمتع بكل الحقوق المدنية.