مرسوم تنفيذي رقم 96-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
الباب الخامس — نظام الانتخاب
المادة 28
تضبط القوائم الانتخابية لجان ينشئها لهذا الغرض بمقرّر ، الوزير المكلف بالتجارة الذي يحدد تشكيلها وأشكال إعداد هذه القوائم وتلصيقها ويضبط كيفيات ذلك.