مرسوم تنفيذي رقم 96-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
الباب الرابع — التنظيم والعمل › الفصل الأول — i أجهزة الغرفة › الفرع الثالث — اللجان التقنية للغرفة
المادة 26
يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار في النظام الداخلي للغرفة عدد اللجان التقنية لكل غرفة وتشكيلها ومجال اختصاصها وقواعد تنظيمها وسيرها.