مرسوم تنفيذي رقم 96-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
الباب الرابع — التنظيم والعمل › الفصل الأول — i أجهزة الغرفة › الفرع الثالث — اللجان التقنية للغرفة
المادة 25
يمكن أن ينشىء رئيس الغرفة بمقرر لجانا تقنية فرعية، بناء على اقتراح رؤساء اللجان التقنية وبعد استشارة مكتب الغرفة، وذلك قصد معالجة مسائل أو مواضيع خاصة.