مرسوم تنفيذي رقم 96-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
الباب الرابع — التنظيم والعمل › الفصل الأول — i أجهزة الغرفة › الفرع الثاني — مكتب الغرفة
المادة 21
ينشط رئيس الغرفة أشغال الجمعية العامة ومكتب الغرفة وينسقها ويقدم إليهما تقارير نشاطاته، ويمثل المنتمين أمام السلطات العمومية والأطراف الأخرى.
ويوقع زيادة على ذلك كل الاتفاقيات وبروتوكولات الاتفاق والتبادل والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة في مجال العلاقات التجارية وتطويرها بين المتعاملين الجزائريين والمتعاملين الأجانب.