مرسوم تنفيذي رقم 96-93
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
الباب الرابع — التنظيم والعمل › الفصل الأول — i أجهزة الغرفة › الفرع الثاني — مكتب الغرفة
المادة 19
يجتمع أعضاء مكتب الغرفة مرة واحدة على الأقل كل شهرين ( 2 ) كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يحدد النظام الداخلي للغرفة قواعد تنظيم مكتب الغرفة وعمله.