المادة 9
تعلم الإدارة المعنية المترشحين غير المقبولين للمشاركة في دورة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات عن أسباب رفض ترشيحهم ويمكنهم، عند الاقتضاء، تقديم طعن في أجل لا يقل عن عشرة
(10) أيام قبل التاريخ المقرر لبداية الدورات، لدى لجنة خاصة تتكون من :
السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، رئيسا، ممثل عن الإدارة المعنية، عضوا،
- ممثل منتخب من لجنة المستخدمين في السلك أو الرتبة المعنية، عضوا .
كما تدرس اللجنة كل طعن آخر يتصل بالتسجيل في دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وتبت في مدى تأسيس الطعن المقدم وتتخذ الإجراءات اللازمة قبل تاريخ بداية الدورات.