مرسوم تنفيذي رقم 96-92
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم
المادة 5
تشترك المؤسسة أو الإدارة المعنية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في المصادقة على المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
- يتمم أو يعدل المخطّط السنوي أو المتعدد السنوات حسب نفس الأشكال والإجراءات.