المادة 3
السابقة في إطار تسيير تقديري للموارد البشرية.
يحدد المخطّط المذكور في الفقرة الأولى السابقة عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في قطاع النشاط المعني خلال سنة أوعدة سنوات مالية ولاسيما العمليات المتعلقة بما يأتي :
- التكوين المتخصص
- تحسين المستوى
- تجديد المعلومات.
وينبغي أن يحدد بالإضافة إلى ذلك ما يأتي :
عدد المناصب المطلوب شغلها، عدد الموظفين أو الأعوان العموميين المعنيين مناصب التأهيل المعنية، مؤسسة أو مؤسسات التكوين التي يجب أن تضمن الأعمال المذكورة أعلاه.