مرسوم تنفيذي رقم 96-92
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. 4 مارس سنة 1996، يتعلق بتكوين الموظفين 5
المادة الأولى
السابقة فيما يخص العمليات الآتية : 1 التكوين المتخصص :
- بشغل منصب عمومي للمرة الأولى، بالالتحاق بسلك عال أو برتبة عليا بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعية خدمة بالتحضير للمسابقات والامتحانات المهنية. 2 تحسين المستوى :
- بتحسين المعارف والكفاءات الأساسية للموظفين وإثرائها وتعميقها وضبطها، 3 تجديد المعلومات :
بالتكيف مع وظيفة جديدة نظرا إما لتطور الوسائل والتقنيات وإما للتغيّرات الهامة في تنظيم المصلحة وعملها أو مهامها .