مرسوم تنفيذي رقم 96-92
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. 4 مارس سنة 1996، يتعلق بتكوين الموظفين 5
المادة 17
يتقاضى الموظفون المقبولون للمشاركة في دورة تكوين أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات في مؤسساتهم الأصلية ما يأتي :
المرتب القاعدي وتعويض الخبرة المهنية والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية في حدود سنتين، باستثناء العلاوات المتغيرة المتصلة بالمردودية والنتائج، المرتب القاعدي وتعويض الخبرة المهنية المرتبطين برتبتهم الأصلية خلال السنة الثالثة.