مرسوم تنفيذي رقم 96-87
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-87 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 3
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 23
يعد المدير العام جداول الديوان التقديرية السنوية ويرسلها إلى مجلس الإدارة ليتداول بشأنها.
ثم تعرض على السلطة الوصية وعلى كل سلطة أخرى ينص عليها التنظيم المعمول به.