مرسوم تنفيذي رقم 96-77
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-77 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 أحمد أويحيى 15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية