المادة 5
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : تتكوّن الجمعية العامة لمرصد الرياضة الولائي من :
المدير المكلف بالرياضة في الولاية مدير التربية في الولاية رئيس اللجنة المكلفة بالرياضة في المجلس الشعبي الولائي،
- مدير المناهج الرياضية في كل رابطة رياضية، مدير ديوان الحظيرة المتعددة الرياضات في الولاية عند الاقتضاء
- رؤساء الرابطات الرياضية مسؤول الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية أو ممثله
- رؤساء المجالس البلدية للرياضة
- ممثل المركز المكلف بالإعلام والوثائق الرياضية مسؤول الهيكل المكلف بالوقاية والرقابة الطبية الرياضية عشرة (10) أعضاء يعينهم الوالي من بين الشخصيات المحلية، بناء على اقتراح مدير الشبيبة والرياضة، يختارون على أساس تأهيلهم وتجربتهم في ميدان الرياضة و / أو بحكم الأهمية التي يولونها هذا / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه الميدان، والذين يعملون في القطاعات التربوية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية والعلمية و / أو الذين يساهمون في ترقية الممارسات الرياضية في كل الأوساط وتطويرها ودعمها الدائم".