مرسوم تنفيذي رقم 96-76
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-76 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز الاتحاديات الرياضية 12
المادة 8
تعدّل المادة 17 من المرسوم رقم 2 8-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 17 : يعيّن مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ".