المادة 4
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 2 8-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله من :
ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية، ممثل المرصد الوطني للرياضة، أربعة ( 4 ) رؤساء اتحاديات رياضية يعينهم وزير الشبيبة والرياضة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ile
- ممثلين ( 2 ) ينتخبهما العمال من بينهم ".