الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يتكون مجلس الإدارة من 28 عضوا منهم :
خمسة عشر ( 15 ) ممثلا عن العمال الأجراء، خمسة (5) ممثلين عن المستخدمين
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالسكن ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتخطيط،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ممثل واحد (1) عن السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، 15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- ممثل واحد (1) عن مستخدمي الصندوق.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص أو أية مؤسسة من شأنهما أن يفيداه في مداولاته.