مرسوم تنفيذي رقم 96-74
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-74 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 4 فبراير سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها 4 6
المادة الأولى
يتمّم هذا المرسوم المادة 3 (الفقرة 2 ) من المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة تحرّر كما يأتي :
"تمويل الأعمال الرامية إلى ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء ".