مرسوم تنفيذي رقم 96-73
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-73 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
المادة 9
تعدل المادة 38 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
المادة 38 : يجب أن تتوفّر في كل مترشح المسابقة التوظيف المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه ما يأتي: 1 ( ... ( بدون تغيير ).
2 ) أن يبلغ عمره أكثر من 17 سنة وأقل من 30 سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف للمترشحين الأحرار".