المادة 8
تعدل المادة 37 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 37 : يوظف الطلبة المعلمون في المدرسة الأساسية:
1 ) - في السنة الأولى :
أ ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :
من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها الذين يجتازون بنجاح الاختبار التأهيلي المنظم لهم. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ب ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية في حدود 10 % من الأماكن التربوية :
من بين المساعدين المثبتين الذين تتوفر فيهم الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالتربية.
2 ) - في السنة الثانية :
عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :
- من بين المترشحين الذين أتموا بنجاح سداسيين من الدراسات الجامعية على الأقل في مادة تعليمية وينجحون في الاختبار التأهيلي المنظم لهم ".