مرسوم تنفيذي رقم 96-73
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-73 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية
المادة 7
تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 27 : تدوم مدة التكوين الأولي للطلبة الأساتذة في التعليم الأساسي ثلاث ( 3 ) سنوات.
يمكن أن يلتحق بالسنة الثانية المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، تشكل الفترة التجريبية المقررة في التنظيم المعمول به مدة التكوين المتواصل ".