المادة 5
تعدّل المادة 24 من المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 24 : يوظف الطلبة الأساتذة في التعليم الأساسي حسب ما يأتي :
1 ) – في السنة الأولى : 1 ( عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :
- من بين المترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها الذين يجتازون بنجاح الاختبار التأهيلي الذي ينظم لهم.
ب ) - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية في حدود 10 % من الأماكن التربوية :
- من بين معلمي المدرسة الأساسية الذين تتوفر فيهم الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالتربية.
2 ) - في السنة الثانية :
عن طريق المسابقة على أساس الشهادات :
- من بين المترشحين الذين أتموا بنجاح سداسيين من الدراسات الجامعية على الأقل في مادة تعليمية تطابق الشعبة التي يجب أن يتكون فيها المترشحون، وينجحون في الاختبار التأهيلي المنظم لهم".