الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 3
لا تخضع للاعتماد والتصديق إلا الوسائل التي تتوفر فيها الشروط الآتية :
- أن تكون ملتزمة نصا وروحا بالمبادىء والقيم الوطنية، أن تكون مطابقة لغايات المنظومة التربوية ومراميها،
- أن تجسد الأهداف المعرفية والمهارية والوجدانية المنصوص عليها في البرامج الرسمية، أن تكون مطابقة للمستوى التعليمي أو التكويني المقصود، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- أن تحتوي على معلومات صحيحة ودقيقة وحديثة
- أن تقترح تطبيقات وتمارين وأنشطة متنوعة،
- أن تحترم المعايير العلمية والفنية من حيث الجمال والمتانة وسهولة الاستعمال.