مرسوم تنفيذي رقم 96-72
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-72 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في "التربية". 11
الفصل الأول — التسمية الهدف
المادة 3
المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية. 11 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية