الفصل الثاني — التنظيم التسيير › القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 28
تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات :
أ يتضمن باب الإيرادات ما يأتي : 1 الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
2 - إعانات المنظمات الدولية،
3 - الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد،
4 - الهبات والوصايا.
ب يتضمن باب النفقات ما يأتي :
1 - نفقات التسيير، 11 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
2 - نفقات التجهيز
3 - كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.