مرسوم تنفيذي رقم 96-72
· ج.ر عدد 8 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-72 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في "التربية". 11
الفصل الثاني — التنظيم التسيير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
يرأس المجلس العلمي أستاذ جامعي في علوم التربية برتبة دكتور دولة أو ما يعادلها يقترحه المدير العام للمعهد.
ويتشكل هذا المجلس من أساتذة جامعيين في مختلف التخصصات، ومن كفاءات متخصصة في الميادين التربوية والفنية والتقنية.
ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص كفء في المسائل المدرجة في جدول أعماله.