الفصل الثاني — التنظيم التسيير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يساعد المدير العام في مهامه :
مدير عام مساعد، يكلّف بالجانب الإداري والتقني،
- أربعة ( 4 ) مسؤولين عن أقسام يكلفون بما يأتي : * البحث التربوي والبيداغوجي، * تصوّر الوسائل التعليمية وتصديقها، التقويم المستمر لمردودية المنظومة التربوية * الوثائق وبنك المعطيات.
يصنف المدير العام المساعد، والمسؤولون عن الأقسام ويعينون بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به.